فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣

-

المعلول كما لا يصح بيعه لأن حكم القسم كحكم البيع كما قال شيخنا

السالمي في جوهره:

والقسم كالبيـ لديهم حكما

فم

يصح ثم صح ثم

انتهى، والله أعلم.

68 ـ مسألة:

من الأثر من باع شاة أو بقرة أو ناقة فولدها تابع لها ان لم يشترطه البائع لأن لها تأثيرا في لبنها، ولا كذلك الأمة ما صفة هذا التأثير

وما الفرق بينهما؟

الجواب:

انك لم تبين حال الولد المذكور، هل هو جنين في البطن أو منفصل عن أمه بالولادة فان كان مولودا فلا أعلم أن أحدا يحكم به للمشترى دون اشتراطه اياه وأما الجنين فى البطن فالفرق بين البهيمة والانسان في ذلك ظاهر واضح وذلك أن البهيمة اذا ولدت عرفها ولدها حالا وقام ماشيا يتبعها حيث تذهب ولا يقبل الارضاع من غيرها ولو مات جوعا الا ان جيء بابن فغروه اياه ولا كذلك ولد الانسان فانه لا تمييز له في تلك الحال فهو فى أمه وغيرها من النساء على سواء في حقه، يقبل الارضاع ممن كانت وربما قبل عن غير أمه أكثر ويخالف البهيمة في أمور منها الميراث اذا أعتق أو اعتقت أمه، ومنها النسب في لحوقه، ومنها الملك فهو بالعتق يصير مالكا بعد أن كان مملوكا وغير ذلك، والله أعلم 69 - مسألة:

من الأثر: واذا أفسد بائع الخيار فى المبيع فعليه غلة ما أفسد كل سنة للمشترى، ما وجهه؟ والغلل تتفاوت وربما لا تثمر النخلة والشجرة أفدنا.