فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥

-

هي للبائع قبل التأبير وبعده ولو طابت أى استصحابا لأصلها والصحيح في ذلك ما عليه جمهور العلماء أنها ان بيعت النخلة قبل التأبير فالثمرة للمشترى تبعا لأصلها عملا بمفهوم حديث أبي سعيد الخدري: «من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع الا أن يشترط المبتاع»، وان كان البيع بعد التأبير فهى للبائع الا أن يشترطها المبتاع أى المشترى عملا بمنطوقه وقد روى هذا الحديث أيضا عن ابن عمر وعبادة بن الصامت،

والله أعلم.