الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦- {T
-
71 - مسألة:
تكملة البيوع
هل يضمن المستعير للشيء وذو الرهان اذا تلف ما في أيديهما
يصدقان في الحكم؟
الجواب:
أما العارية فان حكمها كالأمانة لا يضمنها المستعير الا ان استعملها في غير ما استعارها له، أو قصر فيها بوجه ما، والقول قوله فى نفى ذلك وعلى مدعيه البينة، وأما المرهون فان قصر فيه ضمنه، وان تلف دون تقصير فقد ذهب بما فيه كما في الحديث الصحيح والقول قول أنه ما قصر، والله أعلم.
72 - مسألة:
واذا باع الوالد مال ولده وأكل ثمنه وقام الولد يطالب أباه في ضمان ما أتلفه له، فهل عليه ضمان ذلك لولده ويجبره الحاكم أن يرده اليه؟
الجواب:
ان كان الوالد باع مال ولده محتاجا لثمنه لفقره والولد مستغن عنه جاز بيعه ولا تبعة عليه ولا ضمان، وان لم يكن محتاجا بل غنيا والولد أحوج الى ماله فلا يحل ذلك وعليه غرمه، والله أعلم.
73 ـ مسألة:
هل لوكيل اليتيم بيع مال اليتيم لغير نفقة أو دين واجب عليه