الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧-
47
-
پل انه يخاف من رخص السعر فى الأصول كعابية في طرف البلد أم ليس له ذلك؟ عرفنا بما تراه جزاك الله خيرا.
الجواب:
الأولى ترك أصول الأيتام على حالها لاتباع الا لاضطرار نفقة
لهم أو دين عليهم لا يدرك له وفاء الا ببيع الأصول أما ما يعتل به هذا الوكيل فهو ضعيف لأن المال المستقبل لا يدرك علمه الا الله ولم يكلف الله العباد بمقتضاه فهذا لا ينبغى أن يعتبر بل لا يجوز والأسلم ترك أموال الأيتام على حالها بكل حال، والله أعلم.
74 - مسألة:
سألتك عن وجه القول ومعنى التعليل فى أن ولد الناقة والبقرة وما يشرب لبنه من الحيوانات أنه للمشترى بخلاف مالا يشرب لبنه فهو للبائع اذا بيعت أمه اذا لم يشترط أحدهما الولد وهو مولود ثم رأيت المسألة نصا فى الجزء الرابع من شرح النيل صحيفة 211 فتفضل حققها
بعبارة واضحة.
الجواب:
رأيت المسألة في شرح النيل كما ذكرت، والذي يظهر لي أن القائلين بذلك يعللون هذا القول بأن محللات اللبن انما يقصد شاريهن الانتفاع بلبنهن غالبا وللارضاع تأثير قوى فى زيادة اللبن وغزارته وصحة مزاجه فاذا لم يكن ولدها معها ربما غار لبنها أو ضعف أو تغير مزاجه فلذلك علل المصنف الحكم بقوله ان كان يرضع وعلل الشارح بحلبة اللبن وهذا قول والأشهر في الأثر خلافه، وهو أن الولد المنفصل عن أمه للبائع مطلقا ما لم يدخله البائع فى البيع أو يشترطه المشترى مع أمه فانظر