فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨

{^ -

السطر الأول من صحيفة 213 من الجزء المذكور تجد المصنف والشارح قد صرحا معا بأن الولد للبائع مع عدم الشرط. الشرط هو الذي صدرا به المسألة ثم ذكر الثاني بصيغة التمريض، انتهى، والله أعلم

75 - مسألة:

فيمن جعل عنه أمينا يقتعد له بيتا من أمين صاحب البيت ثم جاء صاحبه يريد فسخ العقد فأبلغ أمينه أمين المقتعد، فقال المقتعد اذا مخنت كذا من المدة ولم يصلكم مفتاحه اكسر القفل منه، فمضت تلك المدة ولم يتجاسر أمين المقعد على كسر القفل فبقى البيت مقفولا مدة فعلى من قعده؟ أفدنا للرشد وأنت المأجور وعليك السلام الجزيل

الجواب:

فيما أرى أن فتح القفل أو كسره يلزم المقتعد ان كان هو القافل فما دام قفله فى البيت فعليه قعده على ما سبق، والله أعلم.

76 - مسألة:

ومن باع مال ابنته الصغيرة وهو مشترك وتوفى المشترى قبل قبض وقسم فهل للبائع رد المال لابنته أم لا؟ أفدنا وأنت المأجور وعليك

جزيل السلام.

الجواب:

يوجد الخلاف في تمام البيع وعدم تمامه بدون قبض ولا سيما في المشاعات كما ذكرت فان لم ينفقوا فليترافعوا الى حاكم شرعي وهو يحكم بينهم بما يراه والله أعلم والسلام عليك