الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩-
G
وأولاد
77 - مسألة:
عم
في رجل وكله جماعة المسلمين فى تركة هالك وورثته بنت صلب يتيمه غياب وعلى الهالك أطلاب كثيرة ولم يخلف نقودا فقام هذا الوكيل يصرف من هذه التركة حتى أو فى الأطلاب كلها، فما الذي يجب لمه من العناء اذا لم تقرروا له شيئا معلوما؟ تفضل جدلنا بتصريح
الجواب في ذلك.
الجواب:
أنه
أن نعقد التوكيل عليه بدون تقرير أجرة وهو ممن يعرف لا يعمل بدونها فطلبها فهنالك يجب أن يحضر العدول الأمناء وينظروا في قدر ما تعناه من أمور تلك التركة ويقدروا له على قدر عنائه فيها وليتحروا العدل والانصاف بين الطرفين وليجتهدوا جهدهم في ذلك ابتغاء ما عند الله فهنالك يسددوا ويوفقوا ان شاء الله، (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين).
78 - مسألة:
وما تقدير أجرة قاسمى الأموال بين الشركاء وبعض الشركاء أيتام؟
الجواب:
يقدر لهم العدول قدر ما تعنوا في القسمة ويكون ذلك على رءوس الوارثين لا على الأنصباء لأن في الأنصاب ما هو أقل ويحتاج عناء أكثر من الأكثر، ويقدرون لهم عناء مثلهم في ذلك العمل بغير ميل ولا حيف، والله أعلم.
79 - مسألة:
رجلان تقايضا بمالين فأخذ كل منهما ماله الذى قوبض به وتصرف
(م 4 - فصل الخطاب جـ 2)