فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٥

-

اذ ذاك، ثم آل اليه ماء فهل لهذا المشترى توفير الماء للقاصر شربه من الأموال أم لا يلزم البائع شيء للمشترى؟

الجواب:

هذا يحتاج الى نظر في الشروط المقررة بين البائع والمشترى في صت البيع فيكون الحكم على مقتضى الشروط المقررة ولا يمكن أن يحكم فيها من بعيد، فليحضر الصك الى القاضى وهو يحكم بينهما، والله أعلم.

90 - مسألة:

بيع

ماء من

الجماعة أهل الواصل من بدية يسألونك هل ترى بأسا في خلجهم آثار متفرقة أوصى بها للفلج وذلك لقضاء دين على الفلج مبلغه حمار ينوف على ألفي قرش، وللفلج بارة على كل جمعة من غير هذا الماء وهى الخابورة المعروفة، الا أنهم يرون الصلاح في بقاع المجتمع وبيع المتفرق الموصى به لأنه قد اختص به أناس قابضون له وعلى طول المدة يندمج في مائهم ولا يكاد يتميز وثانيا من فى يده الماء لا يفكه لأنه قد ربط عليه ماءه وتخريج قعده من يده صعب، كذا يقولون والبيع لوفاء هذا الحق أمر لابد منه.

الجواب:

يجوز بيع

الماء الموصى به للفلج بعد الاتفاق من أرباب الفلج أهل

الصلاح ولا بأس بذلك ان شاء الله

91 - مسألة:

في الفلج اذا كان دورانه متأسسا على أحد وعشرين يوما وفيه اليتيم والغائب والوقف فقام كبير البلد على أهل البلاد على قلبه عن