الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧-
92 - مسألة:
عن رجل باع مالا بالخيار على أناس متعددين في فلج قد تهدم وتضررت النخل بكسر الوادى للفلج فهل يلزم المشترين حصة الفلج أم
تلزم البائع؟
الجواب:
ما دامت المدة للبيع باقية فمصالح المبيع كلها تنفذ من غلة المال المبيع فمن كانت عنده عليه المغرم عليه غرمه وله غنمه والله أعلم.
93
-
مسألة:
هل ترى بأسا فيما يسمونه رخصة من السلطان في شراء سيارة مثلا لفلان يبيعها لغيره على ما يتفقان من الثمن؟
الجواب:
وأما رخصة السلطان فى شراء السيارات هذا شيء لا أعرفه ووجدت الله يقول: (وأحل الله البيع وحرم الربا (وما أحله الله لا يحرمه مخلوق، ومن جهة أخرى أن البيع والشراء عرض ولا يجوز بيع الأعراض الا على قول قليل لأهل عمان كبيع طلاق زوجته وكبيع شرط الاقالة في الأموال فهذا ضعيف جدا، وانما يصدق فى الأجساد دون الأعراض
والله أعـ لم.
ة - مسألة:
هل ترى بأسا في المعالجة بالدم يؤخذ من هذا فيصيب في هذا؟ وان
أجزته هل أخذ ثمنه لمن أخذ منه؟