الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٨-
-
1
الجواب:
وأما اجازة بيع الدم فلا أرى جوازه أصلا، ومالا يجوز بيعه لا تجوز هبته، ذلك لأن الانسان بكل ما اشتمل عليه محرم الانتفاع لغيره لأن الملك لا يجوز عليه، ومن اشترى شيئا أو تصرف فيه بهدية ونحوها فقد ملكه فهذا لا يجوز البتة وانما يفعله من لاخلاق لهم في الآخرة،
والله أعلم.
-
مسألة:
في امرأة لها مال فى بلد، منه آل اليها بالميراث من أبيها ومنه ما اشترته من أمها، ثم باعت جميع مالها لزوجها ما استثنت منه سوى جلبة واحدة لم تصرح في بيعها لأنها باعت الذي ورثته والذي اشترته، بل قالت انها باعت جميع مالها سوى الجلبة المذكورة فهل ترى في هذا البيع من نقض؟ أخدنا ولك الأجر
الجواب:
ان قالت انها باعت جميع ما كان لها من المال الا الجلبة الفلانية لم تدخل فى البيع فهذا يكفى ولم يخرج من البيع الا الجلبة المذكورة ويسمى ييع رمته ولا نقض فيه والله أعلم.
٣١١ / ٥٣٠
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.