الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٠الجواب:
في أحكام الشفعة خلاف كثير، والذى أختاره وأرتضيه في مثله هذه المسألة أنه ان كان المبيع شيئا واحدا وأحد الشاريين أسباب شفعته مساوية لأسباب شفعة الآخر فان هذا الآخر يعطى سهم الشريك الذي ليسه بشفيع بتقويم الثمن، ومن كان شفيعا فله سهمه. وان كان المبيع أشياء متفرقة وهو لا يشفع فى كلها أعنى الشارى بل في جانب منها أعطى ما يشفعه وأخذ أى شفع هذا ما له فيه الشفعة، هكذا يعجبني وفيها أقول، شريكه فى ذلك الشراء الذى اشتركا فيه والله
ولا يشفع الشاري
أعلم.
سهم
روجع الشيخ ما معنى التقويم المذكور هنا؟
جوابه: انه لا اشكال في ذلك الجواب، لأن التقويم هناك بمعنى تقسيط الثمن وتوزيعه على الأسهم وجعل كل قسط منه بازاء ما يقابله من المقسوم مع أن قولى ان كان المبيع شيئا واحدا أعم من قولى قطعة واحدة وذلك كما اذا كان أخوان وأخت ورثوا مالا تعضيبا فمن خمسة للأخت ولكل أخ سهمان باع أحد الأخوين سهميه لأخيه وأجنبي خشفعت سهم أخيها البائع فان أحد الشاريين وهو الأخ شفيع أيضا فلها الأجنبى فقط فان كان هذا الأجنبى شارك فى السهمين بنصف أو
سهم
الأخت
سهم
ثلث أو ربع أو ثلثين أو أكثر أو أقل فلهذه الأخت الشافعة ذلك السهم الذي هو نصيب الأجنبي باشتراك البيع ويحسب له قسطه من ثمن السهمين المبيعين، فان كان المال مقسوما بين الاخوة فباع أحد الأخوين نصيبه على الصورة المتقدمة فينبغي أن يجعلوا سهم الأجتبى المشفوع بازاء سهم الأخت الشافعة، وسهم الأخ المشترى بازاء سهمه الموروث لأجل المناسبة والملاءمة وكذا ان كانت الشخعة بالجوار يعطى كل من الشفيع الثاني والشفيع المشارك فى البيع من ذلك السهم المبيع ما يجاور ماله ويؤلفه