الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١—
??
ويدفع
عنه ضرر الشريك أو الجار ويجعلوا لكل قسطا من الثمن على قدره
هذا مرادى بتقويم العدول، والله أعلم.
وفوته
مسألة:
الغ
قلت: أيها الشيخ فى كتابك سلك الدرر فى: «باب أخذ الشفعة
يخـ
ا»:
ــتر بمـ ائة مالا وقد
بايع
الش فيع ممن
سير بضعف ما نقـ
ساء
فعه
اشترى أداء
فان يرد من
تريه الأول
نمائة لـ
هنا فلي
كمل
وبيعه الثـ ـــــاني
قد بطلا
ويرجعـ
تفاد أولا
وان يش ا
من مشتريه الثـ
اني
فالمئتان ثم تلزم
كذا ان كثـ ـــــــــروا وزادوا
ردوا جميعا كل ما اس
تفادوا
وقيـ
ـل لا يؤخذ بالشـ
فاعة
الا من الأول لو قـ د باعـ
مطلب
الشـ
فيع منـ
أولا
بالثم
ن الأول لو تولا
لأن
4 قـ د بط بظلا
حتى يرى شـ فيعه قد أهملا
٣١٤ / ٥٣٠
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.