فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٥

-

الفلاني من يد الوكيل فلان بما اشتراه من الثمن فقد كفى وما أشبهه من لفظ فهو مثله، وان كان المبيع قطعا متفرقة يدرك الشفيع في بعضها ففى ذلك اختلاف قيل يأخذ الذي يشفعه فقط تقومه العدول بثمنه، وقيل يقال له خذ الكل أودع الكل، والله أعلم.

-

مسألة:

في أموال مبيعة صفقة واحدة بثمن واحد وهى قطع متفرقة فشـ فشفع بعضها ما المعمول والمعول عليه عندكم فى هذه المسألة من الأقوال الموجودة في الأثر وان كان نزع الشفعة قبل ايقاع صفقة البيع أى في أثنائه فهل نزعه تام أم لا؟ وان علم الحاكم بذلك فهل له أن ينبه الشفيع بأن يشفع مرة أخرى مع فرض أن نزعة القبلى غير تام؟

الجواب:

فى ذلك خلاف ويعجبني ان كان الشفيع له سبب شفعة في الكل فشفع بعضا قيل له خذ الكل أو اترك الكل، وان لم تكن له شفعة الا فيما شفعه فليأخذه بتقويم العدول ولا شفعة قبل تمام عقد البيع لأنها فرع على صحته وثبوته ولا يعجبنى للحاكم فتح باب لأحد الخصوم حال الخصومة ولا قبلها والعلم عند الله والله أعلم.

-

V

مسألة:

في المشترى مالا بالخيار ثم بيع بيعا آخر بيع القطع والأصل، هل للمشترى الأول شفعة فيه؟ وهل هذا البيع الأخير ثابت ولو لم يرفع الخيار منه أولا؟

(م ه ـ فصل الخطاب جـ 2)