فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٦

الجواب:

-

::

سبب

آخر من

أصل

أما شراء المال بالخيار فلا يوجب المشتريه شفعة فيه ان لم يكن له أسباب الشفعة غير نفس الشراء بالخيار ولكن بيع المال بالقطع لا يثبت ولا يصح عندى قبل فكاكه من بيعه الخيارى لأنه معلول به ولا يصح بيع المعلول قبل زوال علته والله أعلم.

-

مسألة:

فيمن أراد

بيع

ماله وكان هذا المال يدرك شفيع فيه شفعة لكن طابت

نفسه منه حين عرض عليه البيع فاشتراه أجنبي واشترط على البائع أن يكتب في صك البيع زيادة على الثمن المتفق بينهما، فهل على البائع فيمة بينه وبين الله اثم وحرج ان وافق المشترى على ذلك مع أنه لو سئل عن الثمن لأخبر بالحقيقة الواقعة خصوصا اذا وجبت فيه شفعة؟

الجواب:

لا يحل للبائع أن يكتب صك البيع بأكثر مما باع لأن ذلك تدليس على طالب الشفعة وقد يكون للمبيع شفيع آخر غير الذى طابت نفسه وقد يريد المشترى أن يشرك معه غيره فى ذلك المبيع فيرى ذلك الشريك صك البيع فيصدقه وقد يبيعه مرابحة وكل هذه الأمور قادح فيها زيادة الثمن وفيها غرر وضرر ولو لم يكن في المسألة على البائع الا أنه أمر الكاتب أن يكتب خلاف الواقع لكفي في عدم الجواز لأن ذلك كذب والكذب حرام والله

أعلم.

مسألة:

فيمن له شفعة فى مال فبيع ولما علم بالبيع تراخى عن طلب الشفعة حتى أخذ المشترى غلة مشفوعة المبيع ومضت شهور وسنون ثم بدا لة

أخذ الشفعة فهل تثبت له وان ثبتت هل له غلة السنين الماضية