الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧١-
الثالث، فهل لصاحب المال الذى يشرب أولا من البدوة الشفعة في ذلك المال المبيع أم لا؟ جد علينا بالجواب ولك جزيل الفضل والثواب
الجواب:
على هذه الصفة له الشفعة لأن الاشتراك فى الماء واقع بين الكل ولأن مالكي المالين الأخيرين يساقيان صاحب البدوة معا فهؤلاء لا ينفك من أضرار كليهما ومشروعية الشفعة انما هى لأجل دفع الضرر بين الشركاء
أو المتجاورين والله أعلم.
13
مسألة:
في رجل اشتفع مالا توفرت فيه له أسباب شفعته، فصالحه المشترى بدراهم ورفض الشفيع شفعته وأخذ الدراهم المحدودة من المشترى فهل ترى هذه الدراهم حلالا للشفيع حيث أخذها عن شفعته أم تحرم ويلزم ردها لمن أخذها منه، وهل يجبره الحاكم بردها للمشترى؟
الجواب:
عليه
أراها حلالا لأنه صالح بها عن حق مالي ثابت له شرعا وهو استحقاقه الشفعة فلا يدركها عليه المشترى فى الحكم اذا رجع، والله أعلم
14
-
مسألة:
وهل لقاطع البحر شفعة اذا رجع الى وطنه وطلبها أو طلبها في سفره أم لا؟ وما الذي عليه عملكم فى ذلك مع وجود الخلاف؟ أفدنى.
الجواب:
قد علمت الخلاف في ذلك ويعجبني أنه يدرك شفعته اذا طلبها عند
?
رجوعه أو سفره لأن الأسفار لا تفوت الحقوق، والله أعلم