فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٢

72

-

مسألة:

-

10

فيمن اشترى بيتا بالاقالة ثم بيع بالقطع، هل لمشترى الاقالة فيه

شفعة؟ أم لا؟

الجواب:

بيع

الاقالة لا يثبت شفعة في ذلك المبيع لأن البيع الثاني لا يثبت

ولا ينعقد قبل فكه من البيع الا قالى الأول، هكذا عند المحققين من العلماء وبه أقوال خلافا لما عليه عامة أهل زماننا في عمان، والله المستعان على ذهاب العلم وأهله، وهل سمعتم أن بائع الشيء لزيد له أن يبيعه مرة أخرى لعمرو، وهذا لعمرى هو الجهل الصريح والعمى القبيح والتخليط بين أصول الأحكام وفروعها والله المستعان والله أعلم

-

16

مسألة:

هل لمشترى الاقالة شفعة في ما بيع بالقطع؟ وهل لمشترى القطع بالاقالة؟ وهل المباع بالاقالة يشفع بعضه بعضا؟

شفعه في ما

بيع

الجواب:

ان المبيع بالاقالة لا يصح بيعه للآخر قطعا ولا اقالة ما لم يفك من الأول، هذا هو التحقيق عندى فى هذه المسألة لأن العقد لا يكون مرتين في شيء واحد حتى يفك العقد الأول، والله أعلم.

-

17

اذا

مسألة:

ماء بيع عن مال ثم بيع

ذلك المال، هل الماء يشفع المال، واذا

المال ثم الماء هل كذلك؟ وهل المدلى بأسباب متعددة أحق في الشفعة بيع

من المدلى بسبب واحد أم السابق منهما أحق بالشفعة من المتأخر؟