فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٣

-

الجواب:

من له أرض وماء فباع الأرض دون الماء أو الماء دون الأرض ثم بيع الآخر بعد الأول كما يفهم من لفظ سؤلك فلينظر الحاكم فان وجد أسبابا تقتضى الشفعة حكم بها والا فلا، والأمور تختلف في مثل ذلك أما بكونهما

كانا لمالك واحد فلا عبرة بذلك، والله أعلم.

18

-

مسألة:

في رجل باع مالا لولد من أولاده فقام أناس يطلبون الشفعة في هذا

المال هل لهم الشفعة فيه؟

الجواب.

في ذلك خلاف، ويعجبنا أن لا شفعة فيه، والله أعلم.

19 - مسألة:

في رجل له شركة فى بئر زاجرة، وبيع شيء من الأصول التي تسقى من هذه البئر هل له شفعة فيه؟ أرأيت أن كان هذا المبيع قطعة باعدة عما له من الأرض، والشركة التى تشرب من هذه البئر، ولم يكن له موجب شفعة الا الشركة في البئر فقط، والبيع لغير شريك أي لأجنبي، أفتنا

ولك الأجـ

الجواب:

على هذه الصفة التي تذكرها ان الشركاء فى البئر يشفع بعض ما باع البعض الآخر ولو تباعد المبيع عن أرض الشفيع، فشركة البثر تكفى سببا للشفعة ما لم يشفع، والله أعلم.