فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٤

20

مسألة:

-

74

:

فيما ورد من الأثر أن الغائب الذى قطع البحر لا شفعة له ما لم يكن حاجا أو غازيا أو واليا، وقد قال بعض أهل العلم ان له شفعته اذا أخذها في غيبته حيث كان عند العدول، هل هذا القول صحيح؟ وهل غائب الكويت ومملكة ابن سعود كغائب زنجبار مثلا أم بينهما فرق في ذلك؟ فربما يعد غائب الكويت والمملكة متصلا بعمان وذلك منفصل أم ماذا ترى؟

الجواب:

هذا القول الثاني صحيح عندى فان الشفعة حق للشفيع والحقوق لا تبطلها الأسفار، ولا أرى فرقا بين سفر الحج والغزو وبين غير ذلك من الأسفار المباحة فله شفعته متى علم ببيع مشفوعه • نغم سفر الكويت وغيره على سواء، والله أعلم. .

21 - مسألة:

في الموقوف لهم مال لاصلاح بيت لهم موقوف كذلك فبيع مال قريب من هذا المال الموقوف، هل لهم الشفعة فيه؟ واذا جهلوا موجب الشفعة

وتمادوا حتى علموا موجبها فشفعوا فهل هذا التمادي يبطل شفعتهم

:.

الجواب.

ان الاوقاف لا تشفع المبيعات حولها كما أنها لا تباع فتكون مشفوعة لمجاورها ولأن الشفعة انما شرعت لرفع الضرر عن الشريك وعن الجار الملاصق المالك خوف تراحم الملاك هذه علل مشروعياتها وهي علل ترفع عنا الأوقاف والحكم يرتفع بارتفاع علته فان الملاك يدفعون عن أنفسهم والأوقاف تدفع عنها الحكام، هذا والله أعلم.