الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٥Yo
22 – مسألة:
في يتيم عنده وكيل فبيع مشفوعه للوكيل ولما بلغ اليتيم شفع المال
فهل له الشفعة فيه؟
الجواب.
ان أمر الشفع في أصول الأراضي والبيوت ونحو ذلك يحتاج الى الوقوف عليها والنظر فيها من حكام الشرع الشريف فاذا وقف الحاكم وحكم فيها بالشفعة لشخص معين ورآه أحق بها من غيره فلا تشفع بعد ذلك الحكم طالت المدة أو قصرت والله أعلم.
23
-
مسألة:
هل يوجد
في الأثر قول انه يوسع للشفيع في طلب شفعته ثلاثة أيام
أي لا يضره سكوته فى نفس الثلاث كبيع المصرة، وقد علمت مذهب المغاربة في توسيع الشفعة والامهال فيها؟ فهل لنا معشر المشارقة التوسيع
كذلك
من
علمائنا؟
الجواب.
الشفعة فكما علمت الخلاف فيها فى التوسيع والتضييق وهو شائع ذائع، وعندى لا يضيق الأخذ بما ذكرت ولم أجد في السنة ما يدل على هذا التضييق الذي سلكه أصحابنا العمانيون فالله أعلم ما يستندون فيه
و من حفظ حجة والله أعلم.
-
24
مسألة:
فيمن باع ماله بالاقالة حتى مضت مدتها فاستأصله المبتاع ثم بعد مدة باعه لآخر فشفعه بائعة بسبب من أسباب الشفعة وشفيع آخر مثلا،