الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٦فمغزى البحث من هذه المسألة، هل لبائع المال شفعة فيه بعد ما أطلقه من يده أم له الحق أن يشفعه اذ لو أراده بالبيع من مشتريه فلا مانع من
ذلك، بين لنا وجه الحق من هذه المسألة والله يجازيك أحسن الجزاء
•
الجواب:
لا مانع هنا من جواز أو وجوب الشفعة لبائع مال متى باعه مشتريه مرة أخرى فلبائعه أخذه بالشفعة أن ثبت له، والله أعلم.
25 - مسألة:
اذا كان للمال عدة شفعاء وقد سبق بأخذ الشفعة أقلهم سببا فهل هو أحق بها من الأكثر سببا وان شفع الكل فى وقت واحد وهم متفاوتون فى الأسباب قلة وكثرة ومنفعة ومضرة فهل كلهم سواء ولا يعتبر التفاوت؟
الجواب:
ان سبق الى الشفعة أقلهم سببا ففى ذلك خلاف، قيل هو أحق أعنى السابق على حال الا إن كان غيره شريكا غير مقاسم فمقدم ذلك على الكل وقيل: أحق بها الأخر الأكثر أسبابا ومضرة ولو سبق غيره، وان شفع الكل فى وقت واحد وهم متفاوتون فى الأسباب فالخلاف السابق أيضا وان تساووا في الأسباب اقتسموها بينهم والله أعلم.
-
36
مسألة:
هل تقوم
حجة نزع الشفعة
من الشفيع أو وكيله مع الثقة الأمين
الواحد اذا لم يدرك حاكما في بلده أم يلزمه أن أراد نزعها أن يقصد الحاكم
ولو كان في غير بلده ولا تقوم الحجة فيها بذلك الواحد؟