الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٧-
YY
-
الجواب:
ان الأصل في انتزاع الشفعة أن يكون من المشترى نفسه وان أبى تسليمها أشهد عليه شاهدين ثم قصد حاكما ليرفع عليه فليحاكمه وان لم يجد الا شاهدا واحدا كفى لأن القول قول الشفيع أنه ما قصر ولا توانى بعد أن صح عنده خبر البيع والله أعلم.
27 - مسألة:
اذا باع الرجل نخلا أو دارا وهو المشترى غائبان فأخذ الشـ الشفيع شفعته وهو حاضر في بلاد المبيع، هل هذه من باب شفعة الغائب المختلف فيها أم باب شفعة الحاضر لا الغائب؟
الجواب:
ان هذه المسألة من باب شفعة الحاضر لا الغائب لأن الشفيع في بلد المبيع ولو كان للبائع قد باعه في سفره فلا عبرة بذلك، واذا أشفع بعد ما علم حالا فلا قائل أن لا شفعة له بل له الشفعة، هذا ما عندى والعلم
كله عند الله سبحانه وتعالى
28
-
مسألة:
عن الزوجين اذا باع أحدهما الأجنبى مالا فأراده الزوج الآخر وأراد
الشفيع شفعته من أحق بذلك؟
الجواب:
ان شفعة ما باع أحد الزوجين وما باع أحد الأبوين للآخر فيها خلاف وكذا اذا باع لأجنبى فأراده الشفيع والزوج الآخر، بعضهم يقول: