الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٨78
-
ان الزوج والأب أحق بذلك ومنهم من يقول ان الزوج والأب كغيرهما فان الشفعة حق ولها أسباب فان وجد شيء من أسبابها كان الحكم له، وأنا
أختار الأول، والله أعلم.
-
29
مسألة:
عن شفعة ما
بيع
بالاقالة
متى يستحقها الشفيع؟ حين العقد أو حين
مضي المدة؟
الجواب:
ان المختار عندى أن استحقاق الشفعة عند انقضاء المدة والله أعلم.
30 - مسألة:
عما قاله صاحب الورد البسام فى البيوع) ان كل ما ينتقل فلا ينتقل وكل مالا ينتقل فهو ينتقل» ما معنى ذلك؟
الجواب:
ان تفسير ذلك كالعروض المنتقلة فى أيدى الناس انك اذا عرفت عرضا منتقلا كسيف وخنجر مثلا لزيد فوجدته فى يد عمرو وقال: انه له وانه اشتراه من زيد أو وهبه له فلا تصدقه واحكم به أنه لزيد الا أن جاء ببيان أنه اشتراه منه أو وهبه اياه فهذا معنى كون المنتقل لا ينتقل الا بحجة، وأما الأصول فانك اذا عرفت أصلا لزيد ثم رأيته في يد عمرو يحوزه ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه حتى مضت مدة الحيازة فاحكم به أنه له فهذا معنى كون غير المنتقل ينتقل، والله أعلم.
1 - مسألة:
في بيتين ظهر كل واحد منهما ملاصق للآخر وفي جدار أحدهما الملاصق