فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٩

-

79

--

للآخر مروق فهل لصاحب كل واحد من هذين البيتين شفعة في الآخر؟

الجواب:

على صفتك هذه ان كان اذا هدم أحد البيتين لم يكن على الثاني ضرر فالشفعة في المضرة مرتفعة وما بقى بينهما الا الجوار عند ارتفاع

المضرة والله أعلم.

32 - مسألة:

ما وجه الأقوال الموجودة فى الشفعة وتجديدها ودليل اختيار أصحابنا المغاربة ثلاث سنوات وأصحابنا المشارقة كحل العقال، وهل على الجميع عمل اليوم؟ أعنى الأقوال غير المختارة كسبع أو لا تبطل الشفعة

أصلا؟

الجواب:

ان الأحاديث فى الشفعة وردت عامة فمن هنا اختلفوا فيها، بعض يجريها على عمومها والأولى حملها على العموم ما لم يردها مخصص، والبحث عن المخصص واجب على من أراد العمل، وأنا الى الآن لا أعلم لها مخصصا فأحملها على عمومها وأقول المسألة مسألة اجتهاد وأنا قاصر عن درجة الاجتهاد ومن اجتهد فعمل بقول من أقوال المسلمين فلا يخطئ فيه ان كان من أهل الاجتهاد والله أعلم بالصواب

-

33

مسلة:

قلت:

اني كنت أقرأ في كتابكم السلك فى باب صرف المضار ص 255 حيث