الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٠أما اذا كان غائبا ولـ
سلم.
وذاك كالسكوت منه عن
فلا نقول قد لزم
ط
فعته من بعـ البيع وجب
الى أن قلت:
ولا أرى السكوت فى الجميـ
ع
بطل الحقوق بالش
فيع
د صححت
فقد فهمت من ذلك كأنك ساويت فى السكوت عن الحدث وفى السكوت عن الشفعة فكلاهما حكم واحد أما في السكوت في ضرر الغسيل على الجار الى أن ثمر فان الخلاف حكيته، وق في السكوت أن لا يضر المحدث لأن اليقين لا يزيله الا يقين مثله واستدلالهم بالرضا بسكوته هو أمر ظنى وكأنك تشير الى أن الشفعة كذلك، فعدم رغبة الشفيع عن شفعته عن عدم مبادرته أمر ظنى وان أصحابنا المغاربة هو مذهبهم لأن الشفعة حق من الحقوق ولا تبطل الحقوق بمضى الوقت الا أن أصحابنا المشارقة مذهبهم أنها تفوت مع عدم طلبه اذا علم وتأولوا الحديث: «الشفعة كحل العقال» حتى قالوا: لا يصلى النافلة اذا علم بعد ما صلى الفريضة، فهل هذا الترخيص عند المغاربة فقط، وما يكون تأويلهم الحديث أم هذا الترخيص يوجد عن بعض أصحابنا، وما تراه ان شاء الله أفدنا به.
الجواب:
ان الشفعة لا يبطلها سكوت ربها ولو طال المدى حتى يقول لا أريد وقيل: ندبا - أن يعرض على الشفيع وكذا
وعلى المشترى وجوبا
-
البائع، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لرجل أن
-
يبيع
من دار حتى يعرض على شريكه فان شاء أخذ وان شاء ترك فعدم
شقصا
الحل