الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٢-
مسالة:
-
82
-
كتاب العطايا
فيمن أعطى ولده مالا وكتب ذلك في وصيته بلفظ أعطيت ولدى فلانة مالي المسمى كذا بمكان مسمى كذا فى حياتى وبعد مماتي من ضمان
ولا رجعة فيه؟
الجواب:
ان كان هذا الولد بالغا واستولى على هذا المال وحازه في حياة والده فذلك ثابت له ولا كلام، وكذا ان لم يبلغ وأحرزه له أحد أقربائه بأمر أبيه، وأما ان لم يقع الاحراز والقبض فى حياة الوالد حتى مات. والمال في يده فانا ننزل قوله ذلك في وصيته منزلة الوصية من ضمان وان كان لفظه الاعطاء فان قوله وبعد مماتى يكون وصية فحينئذ يحتاج الى النظر في وصيته وألفاظها وحالة الكاتبين لها في نظر أهل العلم فما رأوه ثابتا في الشرع أثبتوه وما رأوه باطلا أبطلوه ولا يمكن القول والحكم على كتابة غير حاضرة والله أعلم.
2 - مسألة:
في رجل توفى وترك ثلاثة أولاد ذكرين وبنتا، وواحد من أولاده تزوج له في حياته والثانى أراد زواجه بعد مماته فقال اخوته لا نعطيك من المال الذى تركه أبونا الا ان كان لك ذلك بوجه الحكم، كيف الحكم في
ذلك؟
الجواب:
كان الواجب على الوالد أن يوصى لكل من أولاده بمثل ما أعطى