الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٣83
-
أحدهم لوجوب التسوية والعدالة بين الأولاد فى العطية فان لم يوص لهم تعلق الضمان عليه ولا يلزم الورثة اعطاء أحد من ماله والله أعلم.
- مسألة:
هل تثبت العطية للوارث مالا أو نقودا بوصيته بعد موته أن كتب المعطى عن ضمان؟ وهل عليه أن يصرح الضمان؟
الجواب:
العطية جائزة للوارث وغيره من ضمان أو غير ضمان اذا أحرزها المعطى فى حياة المعطى، وأما اذا كانت بعد الموت فهى وصية لا عطية ولا تجوز الوصية للوارث الا اذا كانت من ضمان لزمه ولا تجوز له فيما بينه وبين الله أن يفضل أحد أولاده على أحد بعطية من غير حق لزمه ولو ثبتت بالحكم لأن العدل بين الأولاد واجب في المحيا والممات والله
أن
سلم.
- مسألة:
فيمن أعطى أحد أولاده صوغا فتولاه وتصرف فيه بلباس وغيره طول حياته فلما كان قرب موته أمن ولده الثانى صوغا آخر، فلما توفى المعطى طلب الورثة صوغهم الأمانة من الولد فقال لأخيه هات الصوغ الذي عندك فقال: ذلك عطية وقد صار ملكى؟ فهل يلزمه رد العطية في جملة الميراث أم لا يلزمه والصواغ له؟
الجواب:
ان كان الولد المعطى حرا بالغا أعطاه والده فقبض العطية وأحرزها وتصرف فيها تصرف المالك فى ملكه فى حياة المعطى فان ذلك له ولا سبيل للورثة عليه، وأما الأمين فيلزمه رد أمانته والله أعلم.