فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٩

-

89 -

-

فالآن قد صار ذلك للورثة هكذا ما بلغنى وبالصديق أقتدى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - وعلى قوله أعتمد. والله أعلم

12 - مسألة:

ومعها جوابها: ان من أعطى ماله أحدا ليقوم بصلاحه بغلته فعليه أن يقوم بصلاحه سنة كاملة، وهناك يستحق كل الغلة ما أدرك منها وما لم يدرك، وان ترك الاصلاح قبل ذلك فله حصته من الغلة بحسب المدة التي

أصلح المال فيها، والله أعلم.

13

-

مسألة:

فيمن أعطى ولده نخله من ماله فقبضها الولد حتى مات المعطى ثم خاصمه فيها الورثة قائلين نجعلها في مال الموقوف

الجواب:

ان كان والده أعطاه النخلة فى حياته وحازها الولد في حياة المعطى ولم ينتزعها منه حتى مات فهذه عطية جائزة وليس للورثة عليه فيها

اعتراض، والله أعلم.