فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٠

-

1 - مسألة:

كتاب الوصايا

من أوصى لورثة ميت مثلا بما هو عن ضمان وكان بعض وارثيه مينا وقت الايصاء فهل ينعدم نصيب وارث الوارث بانعدامه وتكون الوصية للموجودين منهم فقط أم يتسلسل التوزيع بين الوارثين مطلقا وان سلفوا؟ تفضل علينا بالجواب.

الجواب:

ان كانت الوصية من ضمان فالضمان هنا حكمة أن يكون للموروث لا للورثة فكل ورثته الذين هم موجودون بعد موت موروثهم فلهم نصيبهم من تلك الوصية كل بحسب نصيبه من ارث موروثه، فمن مات بعد مورونه فنصيبه لورثته، وأما من مات قبل هذا الموروث الموصى لورثته فليس من ورثته لأن الحكم على المشتق يؤذن بعليته، هذا وان كانت من ضمان لأن الضمان هنا حكمه للموروث الأول فالوصية له كعبض تركته يرثها من كان حيا بعده، وأما ان لم تكن من ضمان فهى لمن كان حيا وقت الايضاء فهى كصدقة منه على أولئك الموجودين من ورثة فلان والصدقة لا تكون لمعدوم موجود وقت الصدقة، هذا تحقيق المقام في هذه المسالة عندى والعلم عند الله سبحانه وتعالى والله أعلم

وانما

هي

-

لكل

مسألة:

فيمن أوصى لأولاده ببيته وقفا مؤبدا ولمن أراد أن يحتضن فيه أيام الخوف من أهل البلاد، فهل هذا فيه استناد على بر أى من جهة اشتراك غير الأولاد الأولاد في الاحتصان بالبيت فتكون هذه الوصية ثابتة على قول من يرى ثبوت الايصاء للأولاد اذا كان فيه استنادا على بر أم أن هذه الوصية خالية من هذا الاستناد فيقال انها باطلة؟