فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩١

91

-

ملکه

الجواب:

الذى أراه أنه ان كان أوقفه وحبسه على هذه الحالة وأخرجه عن وهو حى فذلك جائز ثابت، وان كان أوصى بتنجيز هذا الايقاف ايصاء بعد الموت فهو باطل لأنه وصية لوارث وقوله ولمن أراد التحصن وقت الخوف ما أراه الا حيلة يريد أن يتوصل بها الى غرضه الفاسد لأن تنجيز الايقاف في الحياة حكمه حكم العطية والصدقة والله أعلم.

3 - مسألة:

في الوصى اذا زاد المؤتجر منه لحجة موصيه فوق ما تقاطعا عليه من الأجرة وبعد ما آب من الحج فهل تلزم الزيادة ورثته أم هي تلزم

الوصى؟

الجواب:

لا تلزم تلك الزيادة الورثة فى الحكم ولكن ان رأوه زاده لزيادة مصلحة فعلها للموحى كاتيانه فى الحجة ما لم يلزم من الأدعية وأنواع الفضائل فحسن منهم أن يتبرعوا له بتلك الزيادة التي رآها الوحى لا ان زاده محاباة وميلا فقط والله أعلم.

-

مسألة:

ان كان للموحى ثلاثة أوصياء مات أحدهم قبل الموصى فقام أحد مع وصييه الآخرين في انفاذ الوصية بدون أمر من حاكم ولا من الورثة فهل له حق من أجرة الأنفاذ المعينة للأوصياء؟

عنه

الجواب:

لا

حق

له فى الأجرة الا ان آثروه لأن فعله ذلك يعد تبرعا والله

أعلم.: