فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٣

93

-

-

كان فيها قول بالثبوت وترد الى ثلث المال ففيها قول بالبطلان، والوجه الثاني أنها في مقابلة عوض دنيوى مستقل لا عن ضمان سالف منضبط معلوم والثالث أن هذا العوض مجهول الكمية والكيفية والصفة وما كان كذلك لا يصح ما أراه والله أعلم.

V

--

مسألة:

فى رجل هلك وترك بنتا وابن أخ شقيق وأوصى الهالك بولاية بنته من بعده على رجل أجنبي فهل يكون تزويج الوصي للبنت هنا ماضيا مقدما

على الولى؟

الجواب:

اذا أوصى الهالك على رجل أن يلى تزويج بناته والمحافظة على أولاده كان فعل الوصية فى ذلك جائزا مقدما على فعل العاصب والله

أعـ

سلم.

قلت: هل يصح لابن الأخ أن يتزوجها قبل البلوغ

مع خيارها مع

أم لا؟

الجواب:

اذا رأى الوحى صلاحا لها بتزوجها بابن عمها واتفق على ذلك هو واياه جاز التزويج، واذا بلغت فلها نقضه ان شاءت، والله أعلم قلت: هل لابن الأخ أن ينكر الوصية؟

الجواب:

اذا كانت الوصية ثابتة شرعا على نهج الكتاب والسنة فليس لأحد أن يبطلها، وتبطيل الحق كتحقيق الباطل والله أعلم.

- مسألة:

فى وصى وقيم من قبل الميت على أولاده هل له أن يتجر بمال اليتيم

اذا رأى المصلحة بذلك؟