الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٤-
0 94
-
الجواب:
لا نحب له أن يتجر بمال اليتيم مخافة ضياع ماله وان كان لليتيم نقود فخاف وصيه أن تستهلكها الزكاة لأن الزكاة تجب في النقود سنوية، فقد أجاز له بعض الفقهاء أن يتجر بها لئلا تأكلها الزكاة ويكون الربح لليتيم لا له وانما له أجرته على قدر عنائه، هذا اذا كان على هذا الوجه والله مطلع على ضمائر العباد والله يعلم المفسد من المصلح، والله أعلم
10
1
مسأة:
فيمن أوصى لابن ابنه أو ابن أخيه بنصيب أبيه أن لو كان حيا أو أوصى لهما بمثل نصيب أبويهما أن لو كانا حيين، فهل الوصية بالنصب أو بمثل النصيب بالسواء ولا فرق أم قوله بالنصيب يعطى في الحكم مثل الوارث وقوله بمثل النصيب يعطى أقل عن الوارث، وكيف القسمة مثلا في ذلك ان ترك ثلاثة أولاد وأوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه أن لو كان حيا أو ترك الثلاثة وأوصى لابن ابنه بنصيب أبيه أن لو كان حيا؟
الجواب:
والله أعلم بالصواب أن الذى نفهمه من معاني الأثر عن أهل العلم والبصر أن لا فرق بين قول الموصى بنصيب أحد بنيه أو بمثل نصيب أحد بنيه أعنى بزيادة لفظة مثل من جهة الزيادة والنقصان في الموصى به، بل الفرق هنا من جهة الثبوت، وأن بعض العلماء لا يرث ثبوت الوصية أصلا في ما اذا قال بنصيب أحد بنيه الوارثين، قالوا: لأن نصيب الوارث أن يوصى به لغيره أى أخذا بظاهر العبارة، ولكن الأكثر على يصح
لا
ثبوت هذه الوصية لفهم المراد منها، ويجعلون زيادة نصيب كما ينوب أحدهم فوق ما صحت منه المسألة، ولكن الفرق عندهم بينما اذا قال بنصيب أحد بنيه الوارثين وما اذا قال بنصيب ابنه الميت أن لو كان حيا فانهم قالوا فيمن ترك مثلا ثلاثة بنين وأوصى لرجل بنصيب أحدهم أو