الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٥95
بمثل نصيب أحدهم فان مسألتهم من ثلاثة فعندهم هنا يعطى الموصى له ثلث المال ثم يقسمون هم أعنى الأولاد ثلثى المال على ثلاثة أسهم لأن لهم ما بقى من الوصية وأما أن أوصى لهذا الرجل بمثل نصيب ولده الميت فها هنا تكون المسألة من أربعة فيأخذ الموصى له ربع المال لأنه في مقام الولد الميت فيتبين هذا فيما اذا تركت زوجا وثلاثة بنين وأوصت لابن ابنها بنصيب أو بمثل نصيب أحد بنيها فان تصحيح المسألة من ستة عشر لأن للزوج الربع أربعة أسهم ولكل ابن أربعة أسهم فيدفع للموصى له أربعة أسهم مثلهم أيضا فتقسم من عشرين تنزل أولا أربعة أسهم للموصى له فتبقى ستة ستة عشر كحالها مع عدم الوصية فيأخذ الزوج أربعة أسهم ولكل ابن أربعة أسهم، وان كانت المسألة بحالها وقال الموصى أوصيت له بمثل نصيب ولدى الميت أن لو كان حيا فهنا هنا يقدر لها أربعة بنين وزوج فتكون من ستة عشر للزوج أربعة أسهم ولكل ابن ثلاثة أسهم فيدفع له هذا ثلاثة أسهم فوق أصل المسألة فيكون قسمها من تسعة عشر للموصى له ثلاثة أسهم ويقسم الورثة الباقى وهو ستة عشر للزوج الربع أربعة أسهم اثنا عشر بين الأولاد الثلاثة لكل واحد أربعة أسهم فقد نقص الموصى له عن أحدهم بسهم وكل ما يأخذه فى الوجهين فهو فوق أصل المسألة لأنها وصية تخرج من رأس المال وذلك ان لم يكن مقدار الوصية قد جاوز الثلث وان جاوزه ردت الى الثلث، وان كانت معها وصايا أخر
المسألة
وتبقى
حاصصتها في الثلث فافهم ذلك والله أعلم
-
11
مسألة:
والموصى لفقراء المسلمين عامة بوصية كدراهم مثلا وكان حيث مات جيران فقراء فهل هؤلاء أحق بالوصية من الفقراء البعداء ولو كانوا أضر
أم ماذا ترى؟
الجواب:
ان الموصى بوصية لفقراء المسلمين أحق بوصيته جيرانه وأقاربه ان