فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٦

96

كانوا فقراء ثم أهل بلده ثم الأقرب فهم أحق من الشاسعين ان وجدوا

ولو كان الشاسعون أخر منهم، والله أعلم

12 - مسألة:

كيف ترتب قسمة وصية الأقربين؟

الجواب:

الأقرب

في وصية الأقربين خلاف بين العلماء، منهم من يقدم فالأقرب كميراث الأرحام وهم أربع درجات الأولى درجة النبوة وهم أولاد الأولاد والثانية درجة الجدودة كالجدات والأجداد غير الوارثين والثالثة درجة الأخوة وهم الاخوة والأخوات وأولادهم ما تناسلوا والرابعة درجة الأعمام والعمات والأخوال والخالات، وكل درجة من هذه الدرجات يعطى الأعلى منها ضعف ما يعطاه من هو أسفل منه: وقيل: يعطون بالسوية، وقيل: كل درجات الأقربين بعدوا أو قربوا تقسم الوصية بينهم على سواء، والله أعلم.

13 - مسألة:

فيمن أوصى بمال لأحد فمات الموصى له قبل الموصى فهل يثبت الموصى

لورثة الموصى له؟

الجواب:

لا تثبت تلك الوصية وقد بطلت بموت الموصى له، والله أعلم

14 - مسألة:

وعمن أوصى بنخلة من ماله لمن يقرأ القرآن العظيم عند قبره، وأراد الوصى أن يؤجر عنه بالقراءة فى المسجد، هل جاز ذاك وأجزأ هذا الموصى فعله في التنفيذ؟