الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٧الجواب:
في ذلك خلاف، قيل: لا يجوز الا القراءة على القبر وعليه جل المتقدمين من أصحابنا العمانيين، ومنهم من يرخص في القراءة في المسجد وينوى ثوابها للميت الموصى وعليه شيخنا السالمي رحمه الله تعالى،
والله أعلم.
-
10
مسألة:
فيمن أوصت على أولادها بعد موتها بكفارة ولم تعينها وعن أى
شيء فهل هى مرسلة أو مغلظة؟ هي
الجواب:
ان لم تعينها عن أي شيء وأنها مغلظة أو مرسلة فهى كفارة يمين مرسلة عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هذا فيما أحسب قول الأكثر، وبعضهم يجعلها مغلظة عند عدم التعيين،
والله أعلم.
16
-
مسألة:
فيمن أوصت في مرضها لامرأة بثلاث نخلات من مالها عن ضمان لزمها لها فبرأت من مرضها الذى أوصت فيه فرجعت عن الايصاء فماتت من بعد مضى سنوات بمرض آخر فقامت الموصى لها تطلب من الورثة ثلاث النخلات فهل لها ذلك على الورثة أم لا؟
الجواب: اذا
صح رجوع الموصية عن وصيتها في حياتها فلها الرجوع في الوصية ولا يلزم الورثة لله وصاة شيء على هذه الصفة والله أعلم
م 7 - فصل الخطاب جـ 2)