فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٤

-

1040

-

خانا الله وسوله فى أمانته، وجاء أن من أمن الخائن فهو مثله، وأما أن سلبت الأمانة من يده حكومة النصارى كرها بغير رضاه ولا يستطيع دفعاً فعسى أن يكون له عذر عند الله، وما تسلبه الحكومة من الأوقات من من أيدى العرب فغالب أولئك القابضين اليوم غير أمناء ولا يستحقون قبض الأمانات فهم جديرون بانتزاعها من أيديهم، ولولا كانوا كذلك لما سلط الله عليهم الأجانب، والله حكيم فى صنعه عليم بخلقه مطلع على ظاهرهم وباطنهم فيعاملهم على قدر استحقاقهم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.

25 - مسألة:

واذا لم يكتب في الوصية أن الحاضر من الوصيين يقوم مقام الغائب والحي يقوم مقام الميت، فمات أحد الوصيين أو غاب قبل انفاذ الوصية فهل يقوم أحدهما عن الآخر؟ علمنا مما علمك الله

الجواب:

اذا لم يقل الموصى ان أحد وصبيه يقوم مقام الآخر عند موت أحدهما أو غيبته أو حضوره أيضا فالحكم فى ذلك أنهما شريكان في الإنفاذ وعلى كل منهما نصفه، وعلى وارث الميت منهما أن يقوم مقام موروثه في ذلك وان لم يقم وتعذر أو لم يوجد ولكن لا يصح فعلى. الحاكم أن يقيم نائبا عن الميت في القيام بما عليه من انفاذ وصايا وغير ذلك من كل ما عناه أى ما عنى ذلك الميت وتعلق عليه من أمور

الدنيا والآخرة والله أعلم.

فهل

26 ـ مسألة:

فى أوقاف كثيرة تجمعت لأكفان الموتى ويخشى عليها الضياع تفريقها على الفقراء وان قيدت لبلد هل يصح تحويلها الى

يصح

غيرها؟