الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٥-
1.0
الجواب:
اذا لم يحتج اليها للتكفين جاز أن تفرق كسوة للفقراء الأحياء وان أوقفت على بلدة معلومة فرقت فى فقرائها ولا تحول عنهم ما وجدوا،
والله أعلم.
27 - مسألة:
فيمن أوصى بضمان لرجل فلم يعرف هل للوصى أن يفرقه على
الفقراء أم يرده على الوارث؟
الجواب:
من أوصى لأحد بمال من ضمان له عليه فلم يعرف الموصى له فعلى الوصى أن يستفرغ جهده زمانا في البحث عنه حتى اذا وقع الاياس من وجوده صار حكم ذلك حكم الأموال المجهولة الأرباب فيفرقه في فقراء المسلمين ولا سبب اللوارث فيه، والله أعلم …
28 - مسألة:
:
فيمن أوصى بألف قرش لاعزاز دولة المسلمين ان كان الامام فالامام والا القائم بذلك من المسلمين والآن الحالة هذه كما ترى فأين مرجع هذه الوصية أفتنا ولك جزيل الثواب.
الجواب:
أما اعزاز دولة المسلمين فلذلك وجهان الأول منهما وهو المتبادر هنا وهو الجهاد في سبيل الله وانفاق ذلك فى السلاح والخيل والابل وما يعضد جيوش المسلمين اذا قاموا الى جهاد عدوهم، وهذا الوجه