الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٦-
-
في وقتنا هذا متعذر مستحيل وحيث يستحيل هذا الوجه بقى الوجه الآخر وهو انفاق هذه الوصية فى طلبة العلم ان وجدوا وهم الطالبون المجتهدون بصدق الطلب فان العلم أقوى طرق ووسائل السعادة في أمر الدين واعزازه بالعلماء العاملين وأين هم اليوم والله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.
29 - مسألة:
في امرأة جعلت أخاها وزوجها وصيين لها وأوصت لهما بمائة قرش لتعينهما والزوج فوض الأخ فى الانفاذ لكونه أمينا عنده فهل للزوج من المائة القرش أم كلها للأخ المنفذ، وان كان للاخ المنفذ قسطه فقط فالباقي أين مرجعه؟ نرجو منك الجواب ولك الشكر
قسطه
الجواب.
ان حكم أجرة الانفاذ أن تكون بينهما نصفين ولو تكفل بالانفاذ أحدهما فيعد متبرعا بكفاية صاحبه فى الحكم الا ان عف شريكه عن سهمه وتركه لأخيه ايثارا منه له به فذلك فضل وهو من مكارم الأخلاق و محاسن الأفعال، والله أعلم.
30 - مسالة:
فيمن أخذ كفنا لميت من عند رجل صدقة وورثة الميت دفعوا قيمة الكفن للرجل الآتى به فالى من يدفع هذه القيمة أم يتصدق بها على الفقراء؟ وهل فرق بينما اذا كان الكفن من صدقة وبينما اذا كان
من وقف؟
الجواب:
اذا كفن الميت فى كفن أخذ له من وقف أو تصدق به عليه صدقه