فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٧

—

لوجه الله تعالى فلا يجوز لأحد أن يأخذ عنه قيمة من مال الورثة ولا من مال غيرهم، ومن أخذ شيئا من أحد فعليه رده لمن أخذه منه ان كان موجودا وان مات قبل الرد فلورثته ولا يبرأ بتفريقه على الفقراء ولا غيرهم الا ان جهل ربه وتعذرت معرفته فسبيله سبيل الأموال المجهولات الأرباب، والله أعلم.

31 ـ مسألة:

فيمن أوقف ما لا يسقى به على بئر فانهدمت هل يصح بغلة هذا المال أو ترحها أفدنا يرحمك الله تعالى.

الجواب:

حفرها

اعلم أني وجدت العلماء يقولون ان أحكام الأوقاف منهم من يراعى

فيها مقصد الموقف ومراده، ومنهم من يراعى فيها مقتضى لفظه ومدلوله فعلى الأول يتفرع جواز ما ذكرت اذا وقع اليأس من حفرها وعودتها كما كانت بغير ذلك وكانت المصلحة والنفع ببقاء البئر ظاهرين فهذا قصد الموقف من ايقافه المال، وعلى الثانى لا لأنه تبديل المقتضى لفظه وأقول اللفظ فسر لبه المعنى ان فهم فهما واضحا جليا، والله أعلم

32 - مسألة:

:

فيمن أوصى بوصية في ضمنها وبسهمه من البيت الفلاني والنخلتين المبسلى والنغال وهو الثمن بجميع حدوده ومات الموصى والبيت كله له، كيف الحكم فى هذه المسألة هل البيت كله للموصى له أو الثمن منه؟ وهل له النخلتان كلهما أو الثمن منهما أفدنا بجواب يشتمل على ما سألنا

عنه.