فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

-

109 -

-

- مسألة:

فيمن أوصى لآخر بماله الفلاني، وفى ذلك المال ساقية جائز وعلى المال جدار حائط على المال والساقية وبين الساقية والجدار عاضد نخل قد أحاط به الجدار أيضا لذلك الموصى، هل تراه داخلا في الوصية بالمال؟ ولا صوار له من الجائز ولا من المال وذلك كمالك بسمائل غيل داود أفدنا

الجواب.

اذا كان على الصفة التي ذكرت فهل يدخل في نحو البيع والايصاء لأن اسم المال المذكور يشمله أيضا فهو معه ما لم يستثن منه،

والله أعلم.

35 - مسألة:

ومن أوحى بوصية لبنى فلان وبنيهم وعقبهم من بعدهم فهل يكون بين بني فلان وبنيهم على عدد الرءوس أو بالأنصاف بين الآباء والأبناء؟ أوضح لنا ذلك مأجورا ولك الشكر وعليك السلام.

الجواب.

ان كان العطف بالواو فهى بين الآباء والأبناء على عدد رءوسهم

وكذا أعقابهم من بعدهم، والله أعلم.

36 - مسألة:

من أوقف وقفا في حياته على أخيه مادام حيا ولأولاده من بعده وأولاد أولاد الموقف وهكذا ما وجدوا ومع عدمهم فيعود الوقف لمسجد