فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٠

-

ومدرسة فمات الأخ ولا ولد له ولا ولد ولد للموقف فقبض وكيله المسجد والمدرسة الوقف واستغله سنين ثم حدت ولد لولد الموقف، هل يعود الوقف اليه؟ أعنى الولد الحادث وقد كان معدوما حين استحق المسجد والمدرسة الوقف أم تراه يبقى بيد وكيل المسجد والمدرسة نرجو الجواب بما تراه والسلام.

الجواب:

اني لا أحفظ هذه المسألة عن أثر عن العلماء ولا ما يدل عليها في السنة أما الذى يميل اليه نظري واجتهادى على مقتضى اللفظ الذي كتبته في السؤال أن هذا الوقف يعود الى نسول الموقف متى وجدوا في زمان من ذكور واناث ومتى ما فقدوا عاد الى المسجد والمدرسة مرة أخرى وهكذا دائما، هذا ما عندى وطالع الأثر فان وجدت خلافه فلا تعمل بجوابي هذا وعليك السلام ورحمة الله وبرك

37 - مسألة:

ركاته

فيمن أوصى بوصية لفقراء المسلمين هل يعطى منها من يشرب

الدخان ونحوه؟

الجواب:

جائز أن تعطى لكل فقير مسلم ولو كان يعمل بالمعاصى ما لم تعلمه أن ذلك يقويه على المعصية بل ما لم ينو المعطى ذلك، وان وجد الفقير الأصلح فجعلها في الأصلح أولى وأصلح، والله أعلم

38 - مسألة:

هل رخصة فيما أوقف لأكفان الموتى أو تصرف غلته في تعليم القرآن