فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١١

-

111

-

الكريم اذا كان من مات كفنه أهله فعسى أنك تجد لنا رخصة زادك

الله علما وفهما؟

الجواب:

هذه المسألة سألني عنها الشيخ سالم بن حمد بن سليمان الحارثي فأجبته أن ما أوقف لتكفين الموتى اذا لم يحتاجوا اليه لذلك وبقيت الغلة زائدة نامية وهى معطلة فأرى أن تقسم الثياب على فقراء المسلمين ليكتسى بها الأحياء حيث لم يحتج اليها الأموات فانها بهذا الوجه لا تخرج عن بابها الذى جعلها الموصى فيه والحى أشد احتياجا للكسوة من الميت بخلاف صرفها فى تعليم الأولاد القرآن فهذا أبعد من قصد الموصى، ولأن الأولاد فيهم الغنى والفقير وهذا أمر أخص به الفقراء من الأغنياء، هذا ما أراه، والله أعلم.

39 - مسألة:

فيمن أوقف بيته لأولاده الذكور لسكنهم ومصالحهم ولمن أراد من الناس أن يحتصن فيه أيام الخوف والحرب فمات الموقف ثم مات أولاده فطلب بعض ورثتهم قسمه بينهم وتمسك الآخرون بالوقفيه ما الحكم في ذلك؟ بين لنا ولك الأجر

الجواب:

ان كان أصل التوقيف صحيحا مما يحكم بصحته وثبوته الشرع فهو بحاله ولا يجوز نقضه وتبديله، فانظروا في أصل التوقيف ولا عبرة بمن يحمله الطمع على هدم ما شاده الشرع الشريف، والله أعلم

40 - مسألة:

انا نحضر عند مريض فيأمرنا مثلا أن نكتب عليه وصية فهل يسعنا