فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٣

الجواب:.

-

113 -

ان توقيف الأصول على الأولاد مختلف فيه، وأكثر العلماء بثبوته. ان كان مستندا على نوع من أنواع البر بعد انقراض الأولاد، وقد فعلته الصحابة - رضوان الله عليهم - فاكتبوا ذلك ما لم يظهر لكم قصد الجور على بعض الورثة أو الخصوصية بلا وجه يقتضيها، وخذوا ظواهر الناس فيما خفى عليكم من أمورهم وكلوا بواطنهم الى الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.

42 - مسألة:

في امرأة أوصت بصداقها الآجل من ضمان فهل هذه الوصية سبيلها سبيل الاقرار فتنفذ من رأس المال أو من الثلث؟

الجواب:

ان الوصية المعلق حولها ببعد الموت هي وصية لا اقرار؛ ولكن اذا قال الموصى انها عن ضمان لزمه لمن أوصى له به سواء كان صداقا أو غيره، فالضمان حق واجب قضاؤه فى الحياة والايصاء به ان تعذر القضاء، والوصايا بالحقوق الواجبة تخرج من جميع مال الهالك على القول الراجح عندنا كالدين لا من ثلث الوصايا فقط هذا ما نراه في هذه المسألة وعليه جمهور العلماء، والله أعلم.

43 - مسألة:

وسئل عن موت أحد الأقربين بعد موت الموصى وقبل انفاذ الوصية هل يستحق ورثته نصيبه من الوصية؟

الجواب:

الذي أراه أن وصية الأقربين كسائر الوصايا يكون استحقاقها يموت

(م 8 - فصل الخطاب ج 2)