فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٤

-

-

الموصى فيثبت نصيبه لوارثيه بالوراثة ولهم نصيبهم بالوصاية،

والله أعلم.

44 ـ مسالة:

-

رجل أوصى بدراهم معينة لفقراء المسلمين كيف الوجه في انفاذها؟ تعطى لناس مخصوصين أم لفقراء عشيرته أم كيف ذلك؟

الجواب.

يعجبنى أن تفرق بين فقراء بلده وأن يبدأ بجيرانه الأقرب الى منزله فالأقرب الى أن تنفد الدراهم وهم الفقراء الذين لا يملك كل واحد منهم من المال ما يكفيه وعياله لقوت سنة كاملة سواء كان المال أصولا أو نقودا أو عروضا، وأن يعطى كل أهل بيت من دراهم الوصية ما يكفيهم ليوم وليلة، وهكذا يعجبنى والا فغير هذا الترتيب فيه وجوه جائزة ان شاء الله، والله أعلم

45 - مسالة:

•

في وصية الأقربين الى كم درجة تقسم؟ وكم عدد الدرجات وهل

تقسم بالسواء أم بالتفاضل؟

الجواب:

ان قسمة الوصية على الأقربين فيها اختلاف كثير بين الفقهاء وبلغني أن شيخنا عبد الله بن حميد السالمي يرخص أن تكون بين جميعهم على سواء، أما علماء المغرب فأكثرهم يقسمونها قسمة الميراث أي كميراث الأرحام فيحجبون هنا كما يحجبون هناك، ودرجاتهم أربع أولها أولاد الأولاد الى آخر موجود منهم ثم الاخوة وأولادهم الى آخرهم ثم