الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٥-
110 -
-
الأجداد الأربعة ثم الأعمام والأخوال وأولادهم الى آخرهم وذلك كله بعد الوارثين، والعمل بكل وجه جائز لأنها صلة بعد الموت كصلة الأقارب في الحياة وأما الترجيح بين الأقوال بالأدلة فلا قدرة لى عليه،
والله أعلم.
46 ـ مسألة:
وفى امرأة أوصت بصداقها الآجل لزوجها من ضمان لزمها له فمن أين مخرج ذلك من الثلث أم من رأس المال؟
الجواب:
ان الضمان واجب من الواجبات مخرجها من رأس المال لا من الثلث،
والله أعلم.
47 - مسألة:
في من أوصى بتوقيف قطعة من أمواله لأحد من أقاربه يستغلها هو ومن تناسل من أولاده من بعده وهكذا الى مالا نهاية من ضمان عليه له، فباع الموصى نخلة القطعة
من
اقالة ثم مات فعلى من فداؤها؟
بيع اقالة
الجواب:
لا يلزم الورثة شيء فى ميراثهم بعد موت الموصى لأن تصرف الموصى فيما أوصى به كله أو بعضه يعد رجوعا منه عن ايصائه بذلك الشيء الذي تصرف فيه ويبقى الباقى بحاله، فالموقوف عليهم ان شاءوا فدوه وان شاءوا تركوه بحاله المبتاعه هكذا فيما عندى، والله أعلم