فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٦

-

-111 -

48 ــ مسألة:

في امرأة أوصت لأحد أقاربها الذين لا يرثونها بدراهم أو بنخل ثم هلك الموصى له قبل موت الموصية فما الحكم فى مرجع هذا الموصى به؟

الجواب:

اذا مات الموصى له قبل الموصى بطل الايصاء ورجع الموصى به الى الموصى والى ورثته من بعده الا اذا كان الايصاء من ضمان ففى ذلك خلاف، قيل: تبقى الوصية بحالها فتكون لوارث الموصى له لأنها عن حق واجب، وقيل: بطلت أيضا فان شاء الموصى جددها للوارث مرة أخرى، هكذا يوجد والعلم عند الله سبحانه وتعالى

?

49 - مسألة:

ومن يوصى بصوم شهرين متتابعين كفارة الغشور احتياطا عن كل ما لزمه من الكفارات وعن كل ما ضيعه من فرائض دين الله التي تعبده بها، بين لنا واضحا ما الأصل والدليل في ثبوت الوصية بصوم كفارة الغشور وما معنى الغشور؟ وأصحابنا أثبتوا هذه الكفارة وعلموا بها في وصاياهم فهل وردت الآثار الصحيحة في ذلك بينها لنا والأصل فيها واضحا صريحا فالمسألة عانية، البحث الثانى أصحابنا أثبتوا الوصية بالصوم في أكثر الأقوال وعملوا بذلك في وصاياهم فبين لنا هذه الآثار الواردة فى ثبوت الوصية بالصوم عن النبي – صلى الله عليه وسلم – المثبتة لذلك فمرادنا أن تظهر لنا الحجة والبرهان والمثار في المسألتين الذي عليه أصحابنا وعملوا به فيهما، هذا وسلام الله عليك أيها الشيخ الفقيه في يوم 7 شوال سنة 1380 كتبه العبد المذنب الفقير سيف ابن عبد العزيز محمد بيده.