الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٧-
117 -
--
الجواب:
وعليك السلام أيها الشيخ سيف ورحمة الله وبركاته ورحماته دعاء بذلك لك من أخيك العبد خلفان بن جميل بيده، وبعد فأقول جوابا على أبحاثك هذه أما الايصاء بالصوم وبكفارات الغشور فلم أجد على ذلك دليلا خاصا في السنة الا ما نعلمه من عمومات الترغيب في الاكثار من فعل الحوطات والمندوبات قولا وعملا واعتقادا، وفى الايصاء أيضا بذلك فما رغب في فعله من المكلف فى حياته يرغب فى الايصاء بمثله بعد الموت زيادة على عمل الحياة لئلا ينقطع عمله بعد موته، وكذا الايصاء بالكفارات على حوطة عن تضييع شيء من المفروضات كالصلاة والصوم ونحو ذلك فانه قل من يسلم من ذلك ومن عليه شيء معين من ذلك ومنع عن أدائه في الحياة بوجه وجب عليه الايصاء به لأن الحقوق الواجبة يجب الايصاء بها على المختصر كانت للمخلوق أو للخالق سبحانه
•
وأما قولهم كفارة الغشور فلعله مأخوذ من الغشمرة وهي الظلم كأنهم عنوا من كانت عليه مظالم مختلفة ولا يعرف أهلها ولا قدرها أو حقوق لله أو للخلق كذلك فان بعض الأصحاب من المغاربة يقولون تلزم فى كل ذنب كفارة ولعلهم علموا دليلا خاصا من السنة غير ما ذكرت، ومن علم شيئا فهو الحجة فيه، وأما الصوم ففى الأحاديث أن من مات وعليه صوم من رمضان ولم يقضه فليقضه عنه وليه، أما النذر فيه الايصاء نصا واختلف العلماء في جواز النيابة في الصوم فبعضهم يقول: لا أحد عن أحد كما لا يصلى عنه، ومنهم من
يصوم
يقول غير ذلك، ولا يخفى على مثلك ذلك والله أعلم
50 ـ مسألة:
صوم
فيمن أوصت لولدها وأمها بشيء من المال وذكر الكاتب في الوصية
أن هذا الحق هو من ضمان، والولد المكتوب له صغير غير بالغ، فهل