الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٠-.1.5.
-
الجواب:
هذا
يرجع نظره الى وكيل الوقف المقرر لنظر المصالح والرعاية فيه، فان رأى صلاحا للمال فى اخراج المصرف منه فعل والا فلا، والله أعلم
54 ـ مسألة:
رجل أوقف نخلة لأكفان الموتى، وبقى يخرج غلتها فيما أوقفها له عدة سنوات والآن صار الناس لا يريدون كفنا من الموقف لموتاهم لوجود الدراهم معهم وتعطلت الغلة معه فهل يصح له أن ينقل هذا الوقف عن الكفن الى باب آخر من أبواب البر والرجل الموقف حي؟ أفيدونا عما عندكم نظرا وأثرا ولكم الأجر
الجواب:
كثر البحث والسؤال فى هذا الزمان عن غلل وقوفات الأكفان ونحن رأينا فى ذلك أن كل ما استغنى عنه الموتى لا يستغنى عنه الأحياء بل ربما كانوا أحوج اليه، فأقرب مصرف في ذلك الوجه أن يشترى بالغال ثياب وتفرق على فقراء المسلمين الأحياء، يكتسون بها، وهذا نراه أقرب الى مقصود الموصى، هذا اذا كان الموصى ميتا فان كان حيا فالنظر فيه اليه يصرفه حيث شاء من وجوه البر ونحب له صرفه فيما قلناه والا فهو المخير ولا بأس عليه ان شاء الله، والله أعلم.
00 - مسألة:
عمن أوصى أن يعتق عنه عبد فلم يوجد سواء عين دراهم أو لم يعين
هل تعود هذه الوصية الى الوارث اذا عدم المملوك؟
"