فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢١

-

121

-

الجواب

من أوصى أن يعتق عنه عبد فلم يوجد فان أيسوا من وجودهم اياه كليا فأرجو أن لا تتعرى عن الخلاف، والذي يعجبني في ذلك أن تفرق قيمته على الفقراء خصوصا ان كان العتق عن واجب، وان كانوا يرجون الرقبه فلتؤخر قيمتها حتى تدرك وان طال الزمن، والله المستعان

56 - مسألة:

اذا اختلف الوصيان قال أحدهما الشيء الفلاني من الوصية أنفذ وقال الآخر لا، فكيف الحكم بينهما؟

الجواب:

ان الأصل عدم

الانفاذ ومن ادعى وقوعه فعليه البيان،

والله أعلم.

57 - مسألة:

فيمن أوصى أن ينفذ عنه ثلث ماله بعد موته ولم يعين له وجها من وجوه البر فهل هذه الوصية ثابتة وفيم يكون انفاذ هذا الثلث؟

الجواب:

لا أرى ثبوتها على هذه الصفة، والله أعلم.

5 - مسألة:

فى رجل مريض أراد أن يخرج في سفر وطلب من رجل أن يصاحبه للمحافظة عليه واشترط عليه حمل المصرف عنه جميعه من حال خروجه