فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٢

-

122

-

الى حال رجوعه بالوطن وقد توفى المريض في السفر هل يلزمه المصرف في حال رجوع مصاحبه ويكون في تركته وعلى الورثة تسليمه أم لا؟

والميت ترك أموالا؟

الجواب:

ان ذلك الغرم على ما وصفت هو من تصرف الهالك في ماله الأنه المؤجر له وهى اما أجرة أو جعالة تشتمل على كل مصرف يحتاج اليه ذلك الأجير من وقت خروجه من وطنه الى حال عودته اليه فذلك دين عليه وعلى الوارثين قضاؤه أو الأوصياء فى جملة ما على الميت من دين هكذا

عندى، والله أعلم.

59 ـ مسألة:

اذا تخالف الوصى والوارث فى تفريق طعام المساكين فالزوج الوارث يريد أن يفرق على فقراء بلدته التي ماتت فيها زوجته، والوصى يريد في فقراء بلدتها التي نشأت فيها وولدت، وكذلك اختلفا في الصيام، الزوج يريد أن يصوم بنفسه عن زوجته أو يؤجر من يصوم عنها ممن يرافقه في الأجرة، والوصى يريد غير ذلك ولو بأكثر أجرا واذا كانت الوصية لا تبلغ أكثر من ثلاثمائة وخمسين قرشا وأوصت لمنفذها بمائة قرش أى أجرة باهظة خارجة عن الحد وعن المعتاد هل تثبت له هذه المائة القرش الموصى بها له أم له عفاء مثله فى ذلك الحيز؟ بين لنا الحق.

الجواب:

أما تفريق الكفارات فمن جهة الجواز فهى جائزة في مطلق مساكين المسلمين حيث كانوا وأما الأحسن ففي بلدة الميت الموصى التي يسكنها وان كان يسكن في بلدين فينبغي أن تقسم في كليهما وأما التأجير