الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٤--
124
—
الدراهم حتى تنحط عن رقبة الوصى فيكون ما بينه وبين الله سالما من
التبعة.
الجواب:
ان الشهادات من أهل كل ملة من الملل الست قيل على أهل ملتهم وملة الاسلام تقبل على الكل، وقيل: الشرك كلهم ملة واحدة فتقبل شهادة النصارى على اليهود مع العكس وكذا شهادة المجوس والصابئين أهل الأوثان فعلى هذا اذا لم يكن على البانيان الشهداء من المسلمين جازت الشهادة من بعضهم على بعض فتقبل ويعمل بها هكذا الموجود عن العلماء والوصى على هذا يبرأ اذا أنفذ الوصية بشهاداتهم والعلم
مع
عند الله سبحانه
62 - مسألة:.
فيمن أوصى لقوم بشيء من القروش من ضمان لزمه لموروثهم فاقتسم الورثة تلك الدراهم وفيهم أحد ممن لأنه له في تلك الدراهم سهم وارث للهالك فكان نصيبه من ذلك المضمون ثمانية عشر بيسه وهو
معهم
في أفريقيا فهل يلزم الوصى ابلاغ تلك الحصة الى صاحبها أو يجزيه اذا أعطاها من يدركه فى مصره اذا لم يدرك من يبلغها صاحبها كوالدة ذلك الشخص أو اخوته أو أرحامه ماذا
يصنع
هذا المبتلى
الجواب:
الذي يعجبنى فى ذلك أن يكتب للموضى له معرفا له بسهمه مستفهما له أين يضعه فان جاء جوابه فعليه العمل وان تعذر جوابه واذنه في ذلك فان كان يوجد أحد ممن يلزمه عوله فى عمان وقد قررت عليه له نفقة في ماله فليدفعها الى الحاكم الذي قرر عليه النفقة وليجعلها