الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٥الحاكم من الحساب الذي عيه، وان تعذر ذلك كله بقيت أمانة في يد الموصى حتى يصح موت الموصى له فتكون ميراثا لورثته والله أعلم.
في
يوم
63 - مسألة:
فيمن أوصى بنخل معلومة العدد والجنس أن تفرق غلتهن للفقراء عرفة هل للوارث نصيب فى غلة هذه النخل ان كان فقيرا؟
الجواب:
لا أرى لورثة الموصى نصيبا في ذلك لشمول عموم الحديث: «لاوصية لوارث» فهم داخلون فى ذلك العموم وانما تصرف الغلة فيمن عداهم من الفقراء ممن ليس بوارث سواء كان قريبا للموصى أو بعيدا منه على نظر القائم بها في الاستحقاق تقليلا وتكثيرا، والله أعلم
64 - مسألة:
-
عما
يوجد في الأثر من القول بجواز انفاذ وصية الأقربين
قبل الموت والله تعالى يقول: (ان ترك خيرا الوصية .. ) ولا يكون
ما قبل الموت وصية؟
الجواب:
أما القول الذي ذكرته فى وصية الأقربين فذلك يوجد في الأثر لكن العمل على خلافه، ووجهه أنه كما أوصى الموصى لأقربيه بشيء مخصوص تعين ذلك الشيء أنه وصية ويسمى أيضا وصية قبل موت الموصى لأن الوصية مصدر والمصدر حدث واقع ولم يبق الا الانفاذ بعد موت الموصى فتر خصوا في هذا الانفاذ قبل موته لضرورة حاجة الأقرب كما ترخصوا في تقديم الفطرة قبل وقتها لأجل حاجة الفقراء، ولأن هذا